الجزيري / الغروي / مازح
55
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
الصائد صيده والثاني الجوارح وهي كلاب الصيد ونحوها من الحيوانات ( 1 ) المفترسة كالنمر والفهد والأسد إذا تعلمت الصيد ، ومثلها سباع الطير كالشواهين . فأما القسم الأول فإنه يشترط له شروط : منها أن يصيب الحيوان بحدة ( 2 ) أو بنصله ، فادا رماه بسكين أو سيف أو حربة أو سهم فأصابه بحدها أو نصلها فقتله فإنه يحل ، أما إذا أصابه بعرضها فقتله ثقلها ولم يدركه حيا ويذبحه فإنه لا يحل ، ومثل ذلك ما إذا رماه بعصا أو خشبة أو حجر لأحد له فأماته فإنه لا يحل ، وكذلك إن نصب له شبكة أو شركا فاختنق بها ومات قبل أن يذبحه فإنه لا يحل ( 3 ) ، وكذا إذا رماه برصاص البنادق أو رشها فأماته فإنه لا يحل ( 4 )
--> « 82 » منهاج الصالحين 2 / 357 « 83 » منهاج الصالحين 2 / 360 « 84 » منهاج الصالحين 2 / 360 « 85 » منهاج الصالحين 2 / 360 « 86 » منهاج الصالحين 2 / 360